responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 202


< / السؤال = 3122 > < / السؤال = 3121 > < السؤال = 3125 > ( مسألة 695 ) : إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها ، بنى على العدم .
< / السؤال = 3125 > < السؤال = 3126 > < السؤال = 3127 > ( مسألة 696 ) : إذا علم أنه نام اختيارا ، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام ، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة ، بنى على صحة الصلاة ، وأما إذا احتمل أن نومه كان عن عمد ، وابطالا منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة ( عدم وجوبها ) ، وكذلك إذا علم أنه غلبه النوم قهرا ، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة ، أو بعدها ، كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة ، أو سجود الشكر .
< / السؤال = 3127 > < / السؤال = 3126 > < السؤال = 3128 > < السؤال = 3135 > < السؤال = 3136 > ( مسألة 697 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط ، ويجوز لضرورة دينية ، أو دنيوية ، كحفظ المال ، وأخذ العبد من الإباق ، والغريم من الفرار ، والدابة من الشراد ، ونحو ذلك ، بلا لا يبعد جوازه لأي غرض يتهم به دينيا كان ، أو دنيويا وإن لم يلزم من فواته ضرر ، فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة ، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم ، ويجوز قطع النافلة مطلقا ، وإن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحبابا الترك ، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة .
< / السؤال = 3136 > < / السؤال = 3135 > < / السؤال = 3128 > < السؤال = 3138 > ( مسألة 698 ) : إذا وجب القطع فتركه ، واشتغل بالصلاة أثم .
وصحت صلاته .
< / السؤال = 3138 > < السؤال = 3132 > < السؤال = 3134 > ( مسألة 699 ) : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليد ، واللحية والرأس ، والأصابع ، والقران بين السورتين ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطي والتثاؤب ،

202

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست