responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 199


< / السؤال = 3091 > < السؤال = 3096 > ( مسألة 680 ) : يجب إسماع رد السلام في حالة الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا ، وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد .
< / السؤال = 3096 > < السؤال = 3097 > ( مسألة 681 ) : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : " صبحك الله بالخير " لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط - وجوبا - الرد بقصد الدعاء ( تقدم الاشكال فيه ) على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل : " اللهم صبحه بالخير " .
< / السؤال = 3097 > < السؤال = 3099 > ( مسألة 682 ) : يكره السلام على المصلي .
< / السؤال = 3099 > < السؤال = 3092 > < السؤال = 3094 > < السؤال = 3100 > ( مسألة 683 ) : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم ، وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد ، وإن كان الراد صبيا مميزا فالأحوط الرد والإعادة الصلاة ( ما أفاده خلاف الاحتياط ) ، وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم .
< / السؤال = 3100 > < / السؤال = 3094 > < / السؤال = 3092 > < السؤال = 3093 > ( مسألة 684 ) : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ، وإذا سلم بعد الجواب احتاج أيضا إلى الجواب من دون فرق بين المصلي وغيره .
< / السؤال = 3093 > < السؤال = 3107 > ( مسألة 685 ) : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين ، لم يجب على واحد منهما الرد ، وفي الصلاة لا يجوز الرد .
< / السؤال = 3107 > < السؤال = 3108 > ( مسألة 686 ) : إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط ( بل الأظهر ) .
< / السؤال = 3108 > < السؤال = 3106 > ( مسألة 687 ) : إذا سلم سخرية ، أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب الرد .
< / السؤال = 3106 > < السؤال = 3089 > ( مسألة 688 ) : إذا قال : سلام ، بدون عليكم ، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا ( ويجوز بقوله سلام عليكم ) .

199

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست