responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 198


< / السؤال = 3076 > < / السؤال = 3075 > < السؤال = 3077 > < السؤال = 3078 > ( مسألة 673 ) : لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة ، وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط .
< / السؤال = 3078 > < / السؤال = 3077 > < السؤال = 3084 > ( مسألة 674 ) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص " غفر الله لك " فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه ( الأقوى جوازه ) .
< / السؤال = 3084 > < السؤال = 3084 > ( مسألة 675 ) : الظاهر عدم جواز ( الظاهر جوازه ) تسميت العاطس في الصلاة .
< / السؤال = 3084 > < السؤال = 3087 > < السؤال = 3088 > ( مسألة 676 ) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية نعم يجوز رد السلام بل يجب ، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم .
< / السؤال = 3088 > < / السؤال = 3087 > < السؤال = 3089 > < السؤال = 3110 > ( مسألة 677 ) : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم ( الظاهر اعتبار كون الجواب بإحدى الصيغ الأربع وهي :
سلام عليكم وعليك ، السلام عليكم وعليك ، ولا يجوز بتقديم الظرف ) فلو قال المسلم : " سلام عليكم " ، يجب أن يكون جواب المصلي " سلام عليكم " ، بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف ، والتنكير والافراد ، والجمع ، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا :
عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم : عليكم السلام ، أو بضميمة ورحمة الله وبركاته .
< / السؤال = 3110 > < / السؤال = 3089 > < السؤال = 3090 > ( مسألة 678 ) : إذا سلم بالملحون وجب ( على الأحوط ) الجواب ، والأحوط كونه صحيحا .
< / السؤال = 3090 > < السؤال = 3091 > ( مسألة 679 ) : إذا كان المسلم صبيا مميزا ، أو امرأة ، فالظاهر وجوب الرد .

198

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست