responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 197


حركة اليد ، والإشارة بها ، والانحناء لتناول شئ من الأرض ، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة ، وقتل الحية والعقرب ، وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم .
< / السؤال = 3116 > < / السؤال = 3115 > < السؤال = 3131 > ( مسألة 669 ) : الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى ، وتصح الصلاة الثانية مع السهو ، وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة ، وأما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى ، إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها وإن كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية إلا إذا كانت الأولى مضيقة فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى .
< / السؤال = 3131 > < السؤال = 3130 > ( مسألة 670 ) : إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل ، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها والأحوط ( الظاهر صحة الصلاة ) إعادتها بعد إتمامها .
< / السؤال = 3130 > < السؤال = 3066 > < السؤال = 3067 > < السؤال = 3072 > الرابع : الكلام عمدا ، إذا كان مؤلفا من حرفين ، ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل ( ق ) - فعل أمر من الوقاية - فتبطل الصلاة ( إذا كان عالما بمعناه وقصده بل وإن لم يقصده على الأحوط ) به بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضا ( يتم ذلك في حروف المعاني دون حروف المباني ) ، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة ، أو حروف المعاني ، مثل همزة الاستفهام ، ولام الاختصاص .
< / السؤال = 3072 > < / السؤال = 3067 > < / السؤال = 3066 > < السؤال = 3073 > < السؤال = 3074 > ( مسألة 671 ) : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ ، والأنين ، والتأوه ونحوها وإذا قال : آه ، أو آه من ذنوبي ، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل ، وإلا بطلت .
< / السؤال = 3074 > < / السؤال = 3073 > < السؤال = 3075 > < السؤال = 3076 > ( مسألة 672 ) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا ، بين أن يكون مع مخاطب أولا ، وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا ( إلا إذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت فإنه لا تبطل الصلاة به ) ، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة .

197

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست