< / السؤال = 2745 > < / السؤال = 2744 > < السؤال = 2746 > < السؤال = 2747 > < السؤال = 2748 > ( مسألة 618 ) : إذا جهر في موضع الاخفات ، أو أخفت في موضع الجهر - عمدا - بطلب صلاته ، وإذا كان ناسيا ، أو جاهلا بالحكم من أصله ، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته ، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر ، أو أخفت في غير محله - برجاء المطلوبية - وإذ تذكر الناسي ، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه . < / السؤال = 2748 > < / السؤال = 2747 > < / السؤال = 2746 > < السؤال = 2749 > ( مسألة 619 ) : لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية ، ويجب عليهن الاخفات في الإخفاتية ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه . < / السؤال = 2749 > < السؤال = 2750 > < السؤال = 2751 > < السؤال = 2752 > ( مسألة 620 ) : مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي ، لاسماع من بجانبه وعدمه ، ولا يصدق الاخفات على ما يشبه كلام المبحوح ، وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه ، ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح ، والأحوط ( بل الأظهر ) في الاخفات أن يسمع نفسه تحقيقا ، أو تقديرا ، كما إذا كان أصم ، أو كان هناك مانع من سماعه . < / السؤال = 2752 > < / السؤال = 2751 > < / السؤال = 2750 > < السؤال = 2756 > < السؤال = 2757 > < السؤال = 2759 > ( مسألة 621 ) : من لا يقدر إلا على الملحون ، ولو لتبديل بعض الحروف ، ولا يمكنه التعلم أجزاء ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما ، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم ، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم ، وجب عليه أن يصلي مأموما ، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط - استحبابا - أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية ، وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ ( الظاهر عدم وجوبه ) من سائر القرآن ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بقدر الفاتحة ، وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ، والأحوط ( الأظهر كفاية مطلق الذكر بقدر المسمى ) - وجوبا - أن يكون بقدرها أيضا ، بل الأحوط الاتيان