responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 177


بالتسبيحات الأربع ، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة ، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها .
< / السؤال = 2759 > < / السؤال = 2757 > < / السؤال = 2756 > < السؤال = 2753 > ( مسألة 622 ) : تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف ، وبالتلقين وإن كان الأحوط - استحبابا - الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار .
< / السؤال = 2753 > < السؤال = 2740 > < السؤال = 2742 > < السؤال = 2743 > ( مسألة 623 ) : يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف ، والأحوط ( وإن كان الأظهر جوازه ) عدم العدول ما بين النصف والثلثين ، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين ، هذا في غير سورتي الجحد ، والتوحيد ، وأما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما ، ولا إلى الأخرى مطلقا ، نعم يجوز العدول من غيرهما - ولو بعد تجاوز النصف - أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها ، أو ضيق الوقت عن إتمامها ، أو كون الصلاة نافلة .
< / السؤال = 2743 > < / السؤال = 2742 > < / السؤال = 2740 > < السؤال = 2740 > < السؤال = 2741 > ( مسألة 624 ) : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة ، فإن من كان بانيا على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة ( المنافقون ) في الثانية من صلاة الجمعة ، أو الظهر فغفل ( الظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بصورة الغفلة ) وشرع في سورة أخرى ، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد ، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين ( الظاهر عدم جواز العدول بعد تجاوز الثلثين ) من أي سورة كانت ، والأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة ، حتى إلى السورتين ( التوحيد والجحد ) إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط .
< / السؤال = 2741 > < / السؤال = 2740 > < السؤال = 2796 > < السؤال = 2797 > < السؤال = 2800 > < السؤال = 2802 > < السؤال = 2815 > ( مسألة 625 ) : يتخير المصلي في ثالثة المغرب ، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة ، والتسبيح ، وصورته : " سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله

177

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست