responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 173


صلاته ، وإن عصى فالأحوط - وجوبا - له الاتمام والإعادة ، وإذا قرأها - نسيانا - وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها ( إن شاء وله الاكتفاء بما أتى به ) ، وإذا ذكر بعدها فإن سجد - نسيانا - أيضا أتمها وصحت صلاته ، وإن التفت قبل السجود أومأ إليه وأتم صلاته ، وسجد بعدها على الأحوط ( استحبابا ) ، فإن سجد وهو في الصلاة بطلت .
< / السؤال = 2724 > < السؤال = 2726 > ( مسألة 601 ) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته ، والأحوط - وجوبا ( بل استحبابا ) - السجود أيضا بعد الفراغ ، والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا .
< / السؤال = 2726 > < السؤال = 2726 > < السؤال = 2729 > < السؤال = 2730 > < فهرس الموضوعات > جواز قراءة سورة العزائم في النافلة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 602 ) : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة ، أو منضمة إلى سورة أخرى ، ويسجد ( إذا كانت السجدة في آخر السورة جاز له الركوع وتأخير السجدة ولو سجد ثم قام للركوع يستحب له إعادة الفاتحة ) عند قراءة آية السجدة ، ويعود إلى صلاته فيتمها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها ، وسور العزائم أربع ( ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، إقرأ باسم ربك ) .
< / السؤال = 2730 > < / السؤال = 2729 > < / السؤال = 2726 > < السؤال = 2731 > < السؤال = 2734 > < السؤال = 2738 > < فهرس الموضوعات > احكام القراءة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 603 ) : البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها معها - عدا سورة براءة - وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها ، وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها ويعينها لسورة خاصة ، وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين ، وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين ، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
< / السؤال = 2738 > < / السؤال = 2734 > < / السؤال = 2731 > < السؤال = 2733 > ( مسألة 604 ) : الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة ، وإن كان الأظهر الجواز على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة .
< / السؤال = 2733 > < السؤال = 2732 > ( مسألة 605 ) : سورتا الفيل والايلاف ، سورة واحدة ، وكذا

173

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست