responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 172


فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على الأحوط ( الظاهر جواز التبعيض ولا يبعد عدم وجوب السورة ) - بعدها ، وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة ، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى ، وإذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع .
< / السؤال = 2722 > < / السؤال = 2721 > < / السؤال = 2720 > < / السؤال = 2718 > < السؤال = 2727 > < السؤال = 2728 > ( مسألة 597 ) : تجب السورة في الفريضة ( على الأحوط ) وإن صارت نافلة ، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها ، لا لأصل مشروعيتها .
< / السؤال = 2728 > < / السؤال = 2727 > < السؤال = 2719 > ( مسألة 598 ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل والخائف من شئ إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط - استحبابا - في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها .
والأظهر كفاية الضرورة العرفية .
< / السؤال = 2719 > < السؤال = 2723 > ( مسألة 599 ) : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فإن قرأها - عامدا - بطلت الصلاة ( على الأحوط إذا يمشي منه قصد القربة كما إذا نوى الجامع بين الأداء والقضاء ) ، وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقد خرج الوقت - أتم صلاته ، إلا إذا لم يمكن قد أدرك ركعة فيحكم - حينئذ - ببطلان صلاته ولزمه القضاء .
< / السؤال = 2723 > < السؤال = 2724 > ( مسألة 600 ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على اشكال ( لا اشكال في عدم الجواز فتبطل الصلاة بقرائتها وإن لم يسجد ) . فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة ، فإن سجد بطلت

172

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست