responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 144


< / السؤال = 2195 > < / السؤال = 2194 > < السؤال = 2164 > < السؤال = 2219 > ( مسألة 514 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها ، وعدم وجوب الإعادة وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين .
< / السؤال = 2219 > < / السؤال = 2164 > < السؤال = 2227 > < السؤال = 2253 > < السؤال = 2254 > المقصد الثاني القبلة يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط الأولى ( بل على الأحوط لزوما ) ، والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط .
أما إذا صليت حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة ، فلا يجب فيها الاستقبال ، وإن كانت منذورة .
< / السؤال = 2254 > < / السؤال = 2253 > < / السؤال = 2227 > < السؤال = 2229 > < السؤال = 2230 > < السؤال = 2231 > < السؤال = 2233 > < السؤال = 2234 > ( مسألة 515 ) : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة بل واخبار الثقة ، وكذا قبلة ( لا عبرة بها بالخصوص ) بلد المسلمين في صلواتهم ، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا ، ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية ، ومع الجهل بها صلى إلي أي جهة شاء ، والأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات ، مع سعة الوقت ، وإلا صلى بقدر ما وسع وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر .
< / السؤال = 2234 > < / السؤال = 2233 > < / السؤال = 2231 > < / السؤال = 2230 > < / السؤال = 2229 > < السؤال = 2251 > ( مسألة 516 ) : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين ، والشمال صحت صلاته ، وإذا التفت

144

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست