responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 145


في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا بين المتيقن والظان ، والناسي والغافل ( الظاهر لزوم الإعادة في الوقت وخارجه على غير المتحرى وعدمها عليه ) ، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ، فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجة وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال ، أعاد في الوقت ، سواء كان التفاته أثناء الصلاة ، أو بعدها ، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت .
< / السؤال = 2251 > < السؤال = 2263 > < السؤال = 2277 > < السؤال = 2281 > < السؤال = 2282 > < فهرس الموضوعات > * المقصد الثالث * الستر و الساتر < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول وجوب ستر العورة في الصلاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا ( بل وجوبا ) وإن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة .
< / السؤال = 2282 > < / السؤال = 2281 > < / السؤال = 2277 > < / السؤال = 2263 > < السؤال = 2279 > < السؤال = 2280 > ( مسألة 517 ) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته ( إلا إذا حصل الستر قبل العلم به أو مقارنا معه ) على الأظهر .
< / السؤال = 2280 > < / السؤال = 2279 > < السؤال = 2263 > < السؤال = 2270 > < السؤال = 2272 > ( مسألة 518 ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ، والدبر دون ما بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس ، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي ( بل أزيد من ذلك ولا تجب ستر الصدعين أيضا ) يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين ،

145

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست