responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 143


أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة ، فالمشهور ( وهو المنصور ) أن صلاته صحيحة ، لكن الأحوط لزوما إعادتها ، وأما إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء ، فلا إشكال في البطلان ، نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت ، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت ، وإذا صلى ثم شك في دخوله أعاد .
< / السؤال = 2205 > < / السؤال = 2201 > < / السؤال = 2200 > < السؤال = 2161 > < السؤال = 2162 > < السؤال = 2206 > < السؤال = 2209 > ( مسألة 509 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب ، وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد وإذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم ، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم ، فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذورا ، سواء أكان مترددا ( الحكم بالصحة مع فرض التردد لا يخلو من اشكال ) غير جازم ، أم كان جازما غير متردد .
< / السؤال = 2209 > < / السؤال = 2206 > < / السؤال = 2162 > < / السؤال = 2161 > < السؤال = 2166 > < السؤال = 2212 > ( مسألة 510 ) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر ، أو العشاء سهوا ، وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب ، وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر ، أو العشاء .
< / السؤال = 2212 > < / السؤال = 2166 > < السؤال = 2210 > < السؤال = 2214 > ( مسألة 511 ) : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلا بطلت ولزم استئنافها .
< / السؤال = 2214 > < / السؤال = 2210 > < السؤال = 1109 > < السؤال = 1111 > < السؤال = 1131 > < السؤال = 2217 > ( مسألة 512 ) : يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه أيضا في غير المتيمم ، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة ، نعم في التقية يجوز البدر ولو مع العلم بزوال العذر ، ولا تجب الإعادة بعد زواله في الوقت .
< / السؤال = 2217 > < / السؤال = 1131 > < / السؤال = 1111 > < / السؤال = 1109 > < السؤال = 2194 > < السؤال = 2195 > ( مسألة 513 ) : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية ، أو قضائية ما لم تتضيق .

143

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست