responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 127


< / السؤال = 589 > < / السؤال = 587 > < / السؤال = 578 > < / السؤال = 576 > < / السؤال = 568 > < السؤال = 579 > < السؤال = 580 > ( مسألة 457 ) : إذا لطع الكلب الإناء ، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه ، فالأحوط ( بل الأظهر ) عنه بحكم الولوغ في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه ، أو تنجس بعرقه ، أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر ، جرى عليه حكم الولوغ .
< / السؤال = 580 > < / السؤال = 579 > < السؤال = 585 > ( مسألة 458 ) : الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، أما إذا أمكن إدخال شئ من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في طهرها .
< / السؤال = 585 > < السؤال = 584 > ( مسألة 459 ) : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال على الأحوط ( استحبابا ) .
< / السؤال = 584 > < السؤال = 581 > < السؤال = 582 > < السؤال = 583 > ( مسألة 460 ) : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات ( على الأحوط ) بالماء القليل ، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري . هذا في غير أواني الخمر ، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والأولى أن تغتسل سبعا .
< / السؤال = 583 > < / السؤال = 582 > < / السؤال = 581 > < السؤال = 566 > < السؤال = 567 > < السؤال = 571 > < السؤال = 721 > ( مسألة 461 ) : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري ( والكر ) مرة واحدة ، وفي غيره لا بد من الغسل مرتين ، ولا بد من العصر ، أو الدلك في جميع ذلك .
< / السؤال = 721 > < / السؤال = 571 > < / السؤال = 567 > < / السؤال = 566 > < السؤال = 222 > < السؤال = 747 > ( مسألة 462 ) : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس ، من غير حاجة إلى عصر ، ولا إلى تعدد ، إناءا كان أم غيره نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط ( بل يسقط ) فيه الغسل بالتراب الممزوج

127

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست