responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 128


بالماء وإن سقط فيه التعدد .
< / السؤال = 747 > < / السؤال = 222 > < السؤال = 599 > < السؤال = 720 > ( مسألة 463 ) : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ وإن تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحبابا اعتبار التعدد ، ولا تلحق الأنثى بالصبي .
< / السؤال = 720 > < / السؤال = 599 > < السؤال = 591 > ( مسألة 464 ) : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شئ من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر .
< / السؤال = 591 > < السؤال = 564 > < السؤال = 565 > ( مسألة 465 ) : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .
< / السؤال = 565 > < / السؤال = 564 > < السؤال = 564 > < السؤال = 569 > < السؤال = 719 > ( مسألة 466 ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما ، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
< / السؤال = 719 > < / السؤال = 569 > < / السؤال = 564 > < السؤال = 572 > < السؤال = 612 > ( مسألة 467 ) : الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالآجر ، أو الصخر أو الزفت ، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا كانت الغسالة نجسة .
< / السؤال = 612 > < / السؤال = 572 > < السؤال = 614 > < السؤال = 615 > ( مسألة 468 ) : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة ، وفي آخر أخرى كفى ذلك ، نعم الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما يعصر .
< / السؤال = 615 > < / السؤال = 614 > < السؤال = 572 > < السؤال = 630 > < السؤال = 633 > ( مسألة 469 ) : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة ، فلا يحتاج إلى تطهير ، من غير فرق بين البدن ، والثوب وغيرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر ، إذا كان يطهر المحل بانفصاله .

128

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست