responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 126


المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، وفي طهارة باطنه تبعا للظاهر اشكال ، وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل إلى ما وصل إليه النجس فيغلب على المحل ، ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه ، إذا لم يكن قد جفف وإن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك وإذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية ، فقد عرفت أنه لا ينجس بها .
< / السؤال = 598 > < / السؤال = 596 > < / السؤال = 595 > < / السؤال = 593 > < / السؤال = 567 > < / السؤال = 564 > < السؤال = 565 > < السؤال = 613 > ( مسألة 453 ) : الثوب المصبوغ بالصبغ النجس ، يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على اطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ، بل بالقليل أيضا إذا كان الماء باقيا على اطلاقه إلى أن يتم عصره .
< / السؤال = 613 > < / السؤال = 565 > < السؤال = 609 > ( مسألة 454 ) : العجين النجس يطهر ، إن خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه ، ومثله الطين المتنجس إذا جفف ووضع في الكثير حتى ينفذ الماء إلى أعماقه ، فحكمها حكم الخبز المتنجس الذي نفذت الرطوبة النجسة إلى أعماقه .
< / السؤال = 609 > < السؤال = 566 > < السؤال = 574 > < السؤال = 575 > < السؤال = 616 > ( مسألة 455 ) : المتنجس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين ، والمتنجس بغير البول ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة ، هذا مع زوال العين قبل الغسل ، أما لو أزيلت بالغسل ، فالأحوط عدم احتسابها . إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول ، ويحتاج إلى أخرى أن كان متنجسا بالبول .
< / السؤال = 616 > < / السؤال = 575 > < / السؤال = 574 > < / السؤال = 566 > < السؤال = 568 > < السؤال = 576 > < السؤال = 578 > < السؤال = 587 > < السؤال = 589 > ( مسألة 456 ) : الآنية إن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثا ( على الأحوط وجوبا ) ، أولاهن بالتراب ممزوجا ( بل من غير ماء والأحوط الممتزج بعده ) بالماء ، وغسلتان ( بل غسلات ثلاث على الأحوط ) بعدها بالماء ، وإذا غسلت في الكثير ، أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء ( بل من غير ماء والأحوط غسلها بعد ذلك ممزوجا بالماء ) .

126

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست