responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 112


يكفيه لوضوئه ، انتقض تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصة وإن أمكنه الوضوء به ، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم بدلا عن الغسل خاصة على إشكال في الاستحاضة المتوسطة .
< / السؤال = 2130 > < / السؤال = 2128 > < / السؤال = 2120 > < / السؤال = 2119 > < السؤال = 2129 > ( مسألة 386 ) : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن تسابقوا إليه جميعا ولم يسبق أحدهم ، لم يبطل تيممهم ، وإن سبق واحد بطل تيمم السابق ، وإن لم يتسابقوا إليه ، بطل تيمم الجميع ، وكذا إذا كان الماء مملوكا وأباحه المالك للجميع ، وإن أباحه لبعضهم ، بطل تيمم ذلك البعض لا غير .
< / السؤال = 2129 > < السؤال = 2132 > ( مسألة 387 ) : حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل ، يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة ، لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، وإلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه ، إذا كان محدثا بالأصغر أيضا ( الظاهر عدم الحاجة إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه في هذا الفرض نعم يتم ما أفاده في الاستحاضة ) أو كان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسطة .
< / السؤال = 2132 > < السؤال = 2133 > ( مسألة 388 ) : إذا اجتمع جنب ، ومحدث بالأصغر ، وميت ، وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم ، فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه وإلا فالمشهور أنه يغتسل الجنب ، وييمم الميت ، ويتيمم المحدث بالأصغر ولكن تعين صرفه في الجنب لا يخلو من إشكال .
< / السؤال = 2133 > < السؤال = 2141 > ( مسألة 389 ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم .

112

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست