ثم أحدث بالأصغر ، انتقض ( الأظهر عدم الانتقاص بل هو يوجب الوضوء أو التيمم بدلا عنه ) تيممه ولزمه التيمم بعد ذلك ، والأحوط استحبابا الجمع بين التيمم والوضوء ، ولو كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر غير الجنابة ، ثم أحدث بالأصغر لزمه التيمم بدلا عن الغسل مع الوضوء ، فإن لم يتمكن من الوضوء أيضا لزمه تيمم آخر بدلا عنه . < / السؤال = 2131 > < السؤال = 2003 > < السؤال = 2113 > ( مسألة 382 ) : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء ، أو الغسل بعد دخول الوقت ، وإذا تعمد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة ، وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزأ ، ولو تمكن بعد ذلك وجبت ( لا تجب الإعادة ) عليه الإعادة في الوقت ، ولا يجب القضاء إذا كان التمكن خارج الوقت ، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه ، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم وأجزأ أيضا على ما ذكر . < / السؤال = 2113 > < / السؤال = 2003 > < السؤال = 2116 > < السؤال = 2139 > ( مسألة 383 ) : يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل ، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل ، كقراءة القرآن ، والكون في المساجد ونحو ذلك بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة ، ( الظاهر استحبابه النفسي كمبدليه ) بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به - كمس القرآن ومس اسم الله تعالى - كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء . < / السؤال = 2139 > < / السؤال = 2116 > < السؤال = 2115 > < السؤال = 2116 > ( مسألة 384 ) : إذا تيمم المحدث لغاية ، جازت له كل غاية وصحت منه ، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة ، وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله ، أو جوازه على الطهارة المائية ، نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت . < / السؤال = 2116 > < / السؤال = 2115 > < السؤال = 2119 > < السؤال = 2120 > < السؤال = 2128 > < السؤال = 2130 > ( مسألة 385 ) : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية وإن تعذرت عليه بعد ذلك ، وإذا وجد من تيمم تيممين - من الماء - ما