< / السؤال = 2141 > < السؤال = 284 > < السؤال = 286 > < السؤال = 287 > < فهرس الموضوعات > المبحث السادس الطهارة من الخبث < / فهرس الموضوعات > المبحث السادس الطهارة من الخبث وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول الأعيان النجسة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل ، أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل ، فبوله وخرؤه ، طاهران . < / السؤال = 287 > < / السؤال = 286 > < / السؤال = 284 > < السؤال = 285 > ( مسألة 390 ) : بول الطير ، وذرقه ، طاهران وإن كان غير مأكول اللحم ، كالخفاش والطاووس ، ونحوهما . < / السؤال = 285 > < السؤال = 291 > < السؤال = 292 > ( مسألة 391 ) : ما يشك في أنه له نفس سائلة ، محكوم بطهارة بوله وخرئه ، وكذا ما يشك في أنه محلل الأكل ، أو محرمة . < / السؤال = 292 > < / السؤال = 291 > < السؤال = 294 > الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر . < / السؤال = 294 > < السؤال = 297 > الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا . < / السؤال = 297 > < السؤال = 301 > ( مسألة 392 ) : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء