responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 100


< / السؤال = 1522 > < / السؤال = 1521 > < السؤال = 1939 > < السؤال = 1940 > < السؤال = 1941 > < السؤال = 1942 > < السؤال = 1943 > < فهرس الموضوعات > المقصد السابع الأغسال المندوبة < / فهرس الموضوعات > المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية ، ومكانية وفعلية < فهرس الموضوعات > الأغسال الزمانية < / فهرس الموضوعات > الأول الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة :
منها : غسل الجمعة ، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال ، والأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة ، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءا إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه ( برجاء المطلوبية ) ، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت .
< / السؤال = 1943 > < / السؤال = 1942 > < / السؤال = 1941 > < / السؤال = 1940 > < / السؤال = 1939 > < السؤال = 1259 > < السؤال = 1260 > < السؤال = 1952 > < السؤال = 1954 > < السؤال = 1960 > < السؤال = 1961 > < السؤال = 1963 > ( مسألة 337 ) : يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى .
ومنها : غسل يوم العيدين ، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس والأولى الاتيان به قبل الصلاة ، وغسل ليلة الفطر ، والأولى الاتيان به أول الليل ويوم عرفة والأولى الاتيان به قبيل الظهر ، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، والليلة الأولى والسابع عشرة ، والرابع والعشرين ، من شهر رمضان وليالي القدر ، والغسل عند إحتراق قرص الشمس في الكسوف .
< / السؤال = 1963 > < / السؤال = 1961 > < / السؤال = 1960 > < / السؤال = 1954 > < / السؤال = 1952 > < / السؤال = 1260 > < / السؤال = 1259 > < السؤال = 1951 > < السؤال = 1983 > ( مسألة 338 ) : جميع الأغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها

100

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست