responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 384)


مرة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها .
< / السؤال = 1983 > < / السؤال = 1951 > < السؤال = 1975 > < فهرس الموضوعات > الأغسال المكانية < / فهرس الموضوعات > والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول صلى الله عليه وآله ولدخول المدينة .
< / السؤال = 1975 > < السؤال = 1981 > ( مسألة 339 ) : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه .
< / السؤال = 1981 > < السؤال = 1974 > < السؤال = 1977 > < السؤال = 1978 > < فهرس الموضوعات > الأغسال الفعلية < / فهرس الموضوعات > والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان : القسم الأول : ما يستحب لأجل ايقاع فعل كالغسل للاحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح والنحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله والغسل لقضاء صلاة ( الأحوط لزوما عدم تركه ) الكسوف إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله :
< / السؤال = 1978 > < / السؤال = 1977 > < / السؤال = 1974 > < السؤال = 1982 > < السؤال = 1983 > ( مسألة 340 ) : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
< / السؤال = 1983 > < / السؤال = 1982 > < السؤال = 1954 > < السؤال = 1958 > < السؤال = 1964 > < السؤال = 1965 > < السؤال = 1966 > < السؤال = 1967 > < السؤال = 1968 > < السؤال = 1969 > < السؤال = 1970 > < السؤال = 1984 > ( مسألة 341 ) : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ( الظاهر استحبابها ) ولا بأس بالاتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها :
1 - الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم منه .

101

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست