responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 99


< / السؤال = 1500 > < / السؤال = 1499 > < / السؤال = 1497 > < السؤال = 1501 > < السؤال = 1502 > ( مسألة 331 ) : لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر ، أو بمسه بالصدق العرفي ، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره .
< / السؤال = 1502 > < / السؤال = 1501 > < السؤال = 1509 > < السؤال = 1510 > ( مسألة 332 ) : لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري .
< / السؤال = 1510 > < / السؤال = 1509 > < السؤال = 1497 > < السؤال = 1526 > ( مسألة 333 ) : إذا مس الميت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا .
< / السؤال = 1526 > < / السؤال = 1497 > < السؤال = 1503 > < السؤال = 1511 > < السؤال = 1518 > ( مسألة 334 ) : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي ، أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم ، دون الخالية منه ، ودون العظم المجرد من الحي ، أما العظم المجرد من الميت ، أو السن منه ، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه .
< / السؤال = 1518 > < / السؤال = 1511 > < / السؤال = 1503 > < السؤال = 1511 > ( مسألة 335 ) : إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير ، لم يجب الغسل بمسه .
< / السؤال = 1511 > < السؤال = 1521 > < السؤال = 1522 > ( مسألة 336 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والأحوط ضم الوضوء إليه . وإن كان الأظهر عدم وجوبه .

99

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست