وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله . < / السؤال = 1816 > < / السؤال = 1813 > < / السؤال = 1810 > < / السؤال = 1809 > < / السؤال = 1808 > < / السؤال = 1807 > < السؤال = 1818 > ( مسألة 317 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس . < / السؤال = 1818 > < السؤال = 1811 > ( مسألة 318 ) : إذا ماتت الحامل الكافرة ، ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر ، مستدبرة للقبلة وكذلك الحكم إن كان الجنين لم تلجه الروح . < / السؤال = 1811 > < السؤال = 1819 > < السؤال = 1820 > ( مسألة 319 ) : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة ، والبالوعة ، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك ، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس ، والمساجد ، والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك . < / السؤال = 1820 > < / السؤال = 1819 > < السؤال = 1820 > < السؤال = 1826 > < السؤال = 1827 > < السؤال = 1831 > < السؤال = 1832 > < السؤال = 1833 > < السؤال = 1834 > < السؤال = 1835 > < السؤال = 1836 > < السؤال = 1838 > < السؤال = 1839 > < السؤال = 1844 > < السؤال = 1845 > < السؤال = 1846 > < السؤال = 1847 > < السؤال = 1848 > < السؤال = 1849 > < السؤال = 1850 > < السؤال = 1903 > ( مسألة 320 ) : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا ، نعم إذا كان القبر منبوشا ، جاز الدفن فيه على الأقوى . ( مسألة 321 ) : يستحب حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ، ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب ، وأن يغطى القبر بثوب عند ادخال المرأة ، والذكر عند تناول الميت ، وعند وضعه في اللحد ، والتحفي ، وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشرة لذلك ، وأن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الرأس ، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب ، وأن يوضع شئ من تربة الحسين ( ع ) معه وتلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام ، وأن يسد اللحد باللبن وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف غير ذي الرحم ، وطم القبر وتربيعه لا مثلثا ، ولا مخمسا ، ولا غير ذلك ، ورش الماء