responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 96


عليه دورا يستقبل القبلة ، ويبتدأ من عند الرأس فإن فضل شئ صب على وسطه ، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرش ، ولا سيما إذا كان الميت هاشميا ، أو الحاضر لم يحضر الصلاة عليه ، والترحم عليه بمثل : اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين ، وألحقه بالصالحين ، وأن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته ، وأن يكتب اسم الميت على القبر ، أو على لوح ، أو حجر وينصب على القبر .
< / السؤال = 1903 > < / السؤال = 1850 > < / السؤال = 1849 > < / السؤال = 1848 > < / السؤال = 1847 > < / السؤال = 1846 > < / السؤال = 1845 > < / السؤال = 1844 > < / السؤال = 1839 > < / السؤال = 1838 > < / السؤال = 1836 > < / السؤال = 1835 > < / السؤال = 1834 > < / السؤال = 1833 > < / السؤال = 1832 > < / السؤال = 1831 > < / السؤال = 1827 > < / السؤال = 1826 > < / السؤال = 1820 > < السؤال = 1876 > < السؤال = 1877 > < السؤال = 1879 > < السؤال = 1880 > < السؤال = 1881 > < السؤال = 1882 > < السؤال = 1883 > < السؤال = 1884 > < السؤال = 1885 > < السؤال = 1886 > < فهرس الموضوعات > مكروهات الدفن < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 322 ) : يكره دفن ميتين في قبر واحد ، ونزول الأب في قبر ولده ، وغير المحرم في قبر المرأة ، وإهالة الرحم التراب ، وفرش القبر بالساج من غير حاجة ، وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه والمشي عليه ( كراهة مطلقا غير ثابتة ) والجلوس والاتكاء وكذا البناء عليه وتجديده إلا أن يكون الميت من أهل الشرف .
< / السؤال = 1886 > < / السؤال = 1885 > < / السؤال = 1884 > < / السؤال = 1883 > < / السؤال = 1882 > < / السؤال = 1881 > < / السؤال = 1880 > < / السؤال = 1879 > < / السؤال = 1877 > < / السؤال = 1876 > < السؤال = 1897 > ( مسألة 323 ) : يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ، إلا المشاهد المشرفة والمواضع المحترمة ، فإنه يستحب ، ولا سيما الغري والحائر وفي بعض الروايات أن من خواص الأول ، اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير .
< / السؤال = 1897 > < السؤال = 1911 > ( مسألة 324 ) : لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق النبش ، بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت .
< / السؤال = 1911 > < السؤال = 1903 > < السؤال = 1906 > < السؤال = 1907 > < السؤال = 1908 > < السؤال = 1911 > < السؤال = 1914 > < السؤال = 1915 > < السؤال = 1916 > < السؤال = 1917 > < السؤال = 1920 > < فهرس الموضوعات > موارد جواز النبش < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 325 ) : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلا مع العلم باندراسه ، وصيرورته ترابا ، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، ويستثنى من ذلك موارد :
منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، كالنقل إلى المشاهد ، كما تقدم

96

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست