responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 94


< / السؤال = 1770 > < السؤال = 1741 > < السؤال = 1742 > < السؤال = 1744 > < فهرس الموضوعات > الفصل السابع التشييع < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع في التشييع : يستحب اعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه ، ويستحب لهم تشييعه ، وقد ورد في فضله أخبار كثيرة ، ففي بعضها من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات . ولم يقل شيئا إلا وقال الملك : ولك مثل ذلك ، وفي بعضها أن أول ما يتحف به المؤمن في قبره ، أن يغفر لمن تبع جنازته ، وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة ، مثل أن يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة خاشعا متفكرا ، حاملا للجنازة . على الكتف ، قائلا حين الحمل : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله محمد ، الله اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ويكره الضحك واللعب ، واللهو والاسراع في المشي وأن يقول : ارفقوا به ، واستغفروا له ، والركوب والمشي قدام الجنازة ، والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار ، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة ، فإنه يستحب له ذلك ، وأن يمشي حافيا .
< / السؤال = 1744 > < / السؤال = 1742 > < / السؤال = 1741 > < السؤال = 1807 > < السؤال = 1808 > < السؤال = 1809 > < السؤال = 1810 > < السؤال = 1813 > < السؤال = 1816 > < فهرس الموضوعات > الفصل الثامن احكام الدفن < / فهرس الموضوعات > الفصل الثامن في الدفن : تجب كفاية مواراة الميت في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ، وايذاء رائحته للناس ، ولا يكفي وضعه في بناء ، أو تابوت ، وإن حصل فيه الأمران ، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة ، وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الأحوط ( بل على الأظهر ) ، ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير ، وإذا كانت الميت في البحر ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية وأحكم رأسها وألقي في البحر ، أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقي في البحر ، والأحوط وجوبا ( الأظهر هو التخيير بينهما ) اختيار الأول مع الامكان

94

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست