< / السؤال = 4922 > < السؤال = 4925 > < السؤال = 4929 > المبحث الثاني في أوصاف المستحقين وهي أمور : ( الأول ) : الايمان فلا تعطي الكافر ، وكذا المخالف من سهم الفقراء ، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم ، وإن كان بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسط أمين - فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان أحوط استحبابا . < / السؤال = 4929 > < / السؤال = 4925 > < السؤال = 4933 > ( مسألة 1145 ) : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ، ثم استبصر أعادها ، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ . < / السؤال = 4933 > < السؤال = 4939 > < السؤال = 5116 > ( الثاني ) : أن لا يكون من أهل المعاصي ( على الأحوط وجوبا ) بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ، ويكون الدفع إليه إعانة على الإثم ، والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة ، أو شارب الخمر ، أو المتجاهر بالفسق . < / السؤال = 5116 > < / السؤال = 4939 > < السؤال = 4943 > < السؤال = 4952 > < السؤال = 7983 > ( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة - إذا لم تسقط نفقتها - والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم منها للانفاق ، ويجوز اعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال ، وأما اعطاؤهم للتوسعة زائدا