responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 334


على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .
< / السؤال = 4913 > < / السؤال = 4912 > < / السؤال = 4911 > < / السؤال = 4903 > < / السؤال = 4901 > < السؤال = 4917 > ( السابع ) : سبيل الله تعالى وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر ، والمدارس والمساجد ، وإصلاح ذات البين ، ورفع الفساد ، ونحوها من الجهات العامة ، وفي جواز دفع هذا السهم في كل طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به ، إشكال بل منع .
< / السؤال = 4917 > < السؤال = 4918 > < السؤال = 4919 > ( الثامن ) : ابن السبيل الذي نفدت نفقته ، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية ، بل عدم تمكنه من الاستدانة ، أو بيع ماله الذي هو في بلده ، على الأحوط وجوبا ( على الأظهر إن لم يكن الاستدانة أو البيع حرجية أو مخالفة لشأنه وإلا فلا يكون ذلك شرطا ) .
< / السؤال = 4919 > < / السؤال = 4918 > < السؤال = 4923 > ( مسألة 1143 ) : إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها ، ثم بان العدم جاز له استرجاعها ، وإن كانت تالفة استرجع البدل ، إذا كان الفقير عالما بالحال ، وإلا لم يجز الاسترجاع .
< / السؤال = 4923 > < السؤال = 4922 > ( مسألة 1144 ) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها ، وإن كانت العين باقية ، وإذا أعطاها غيره - متعمدا - فالظاهر الاجزاء أيضا ( فيه اشكال ) ، ولكن كان آثما بمخالفة نذره ، ووجبت عليه الكفارة .

334

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست