responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 336


على اللازمة فالأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم جوازه ، إذا كان عنده ما يوسع به عليهم .
< / السؤال = 7983 > < / السؤال = 4952 > < / السؤال = 4943 > < السؤال = 4945 > ( مسألة 1146 ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادرا على الانفاق ، أو لم يكن باذلا بل وكذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة ، والأقوى عدم وجوب الانفاق عليه ، مع بذل الزكاة ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة ، مع بذل الزوجة للنفقة ، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعا .
< / السؤال = 4945 > < السؤال = 4946 > < السؤال = 4947 > ( مسألة 1147 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه ، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال ، والأظهر العدم .
< / السؤال = 4947 > < / السؤال = 4946 > < السؤال = 4948 > ( مسألة 1148 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان للانفاق عليها .
< / السؤال = 4948 > < السؤال = 4949 > ( مسألة 1149 ) : إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من غير فرق بين القريب والأجنبي .
< / السؤال = 4949 > < السؤال = 4953 > ( مسألة 1150 ) : يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه ، وإن كان الأحوط - استحبابا - الترك .
< / السؤال = 4953 > < السؤال = 4954 > ( الرابع ) : أن لا يكون هاشميا إذا كان الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين ، وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل الزوار والمدارس ، والكتب ونحوها .

336

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست