responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 384)


قد تمشى منه قصد القربة ، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك .
< / السؤال = 4435 > < السؤال = 4436 > ( مسألة 1032 ) : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار ، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة ، إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه ، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الافطار .
< / السؤال = 4436 > < السؤال = 4447 > ( مسألة 1033 ) : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه ، وإن لم يكن عاصيا بإمساكه . والأحوط - استحبابا - أن يمسك بقية النهار .
< / السؤال = 4447 > < السؤال = 4438 > ( مسألة 1034 ) : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات .
< / السؤال = 4438 > < السؤال = 4439 > < السؤال = 4440 > < السؤال = 4442 > ( مسألة 1035 ) : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره ( لا يبعد القول بالصحة في غير قضاء رمضان ) ، وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري ، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره ، إذا كان عليه صوم واجب .
< / السؤال = 4442 > < / السؤال = 4440 > < / السؤال = 4439 > < السؤال = 4443 > ( مسألة 1036 ) : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس .
< / السؤال = 4443 > < السؤال = 4444 > < السؤال = 4612 > ( مسألة 1037 ) : لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء - ولو بعد الزوال - لم يجب عليه الاتمام ، والأحوط استحبابا الاتمام .
< / السؤال = 4612 > < / السؤال = 4444 > < السؤال = 4428 > < السؤال = 4448 > < السؤال = 4449 > < السؤال = 4450 > < السؤال = 4610 > < السؤال = 4611 > ( مسألة 1038 ) : إذا سافر قبل الزوال ، وكان ناويا للسفر من الليل

291

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست