responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 292


وجب عليه الافطار ، وإلا وجب عليه الاتمام والقضاء على الأحوط ( بل وجب عليه الافطار ) وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام ، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، وإن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار ، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب .
< / السؤال = 4611 > < / السؤال = 4610 > < / السؤال = 4450 > < / السؤال = 4449 > < / السؤال = 4448 > < / السؤال = 4428 > < السؤال = 4451 > < السؤال = 4452 > ( مسألة 1039 ) : الظاهر إن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا في الرجوع منه هو البلد ، لا حد الترخص ، نعم لا يجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص ، فلو أفطر - قبله - عالما بالحكم وجبت الكفارة .
< / السؤال = 4452 > < / السؤال = 4451 > < السؤال = 4454 > < السؤال = 4455 > < السؤال = 4457 > ( مسألة 1040 ) : يجوز السفر في شهر رمضان - اختيارا - ولو للفرار من الصوم ، ولكنه مكروه ( بل المقام أفضل ) ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو انسان يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة ، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر ( الظاهر عدم الجواز ) ، وإن فات الواجب ، وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه .
< / السؤال = 4457 > < / السؤال = 4455 > < / السؤال = 4454 > < السؤال = 4458 > < السؤال = 4459 > ( مسألة 1041 ) : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط - استحبابا - الترك ، ولا سيما في الجماع .

292

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست