responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 290


( ثالثها ) : الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر .
< / السؤال = 4612 > < / السؤال = 4425 > < / السؤال = 4424 > < / السؤال = 4423 > < / السؤال = 4422 > < / السؤال = 4421 > < / السؤال = 4420 > < / السؤال = 4419 > < / السؤال = 4417 > < / السؤال = 4416 > < السؤال = 4426 > ( مسألة 1026 ) : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .
< / السؤال = 4426 > < السؤال = 4427 > ( مسألة 1027 ) : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصح من الناسي .
< / السؤال = 4427 > < السؤال = 4429 > ( مسألة 1028 ) : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .
< / السؤال = 4429 > < السؤال = 4430 > < السؤال = 4431 > < السؤال = 4432 > ( مسألة 1029 ) : لا يصح الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا كان يتضرر به لايجابه شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلا عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه .
< / السؤال = 4432 > < / السؤال = 4431 > < / السؤال = 4430 > < السؤال = 4434 > ( مسألة 1030 ) : لا يكفي الضعف في جواز الافطار ، ولو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الافطار ، ويجب القضاء بعد ذلك ، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش ، مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والأحوط فيهم الاقتصار في الأكل والشرب ، على مقدار الضرورة ، والامساك عن الزائد .
< / السؤال = 4434 > < السؤال = 4435 > الخلاف فالظاهر صحة صومه ، نعم إذا كان الضرر بحد يحرم ارتكابه مع العلم ، ففي صحة صومه إشكال ، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا إذا كان

290

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست