< / السؤال = 4412 > < السؤال = 4416 > < السؤال = 4417 > < السؤال = 4419 > < السؤال = 4420 > < السؤال = 4421 > < السؤال = 4422 > < السؤال = 4423 > < السؤال = 4424 > < السؤال = 4425 > < السؤال = 4612 > الفصل الرابع شرائط صحة الصوم وهي أمور : الايمان ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجر عليه الامساك بقية النهار ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار - ولو بعد الزوال - أتم صومه وأجزأه وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم . ومنها : عدم الاصباح جنبا ، أو على حدث الحيض والنفاس كما تقدم . ومنها : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع : ( أحدها ) : الثلاثة أياما ، هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه . ثانيها : صوم الثمانية عشر يوما ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .