responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 288


رمضان ، وأما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقا .
( الخامس ) : الافطار قبل دخول الليل ، لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة ( الظاهر هو التفضيل بين كون الافطار مستندا إلى وجه شرعي وعدمه ووجوب القضاء والكفارة في الثاني دون الأول ) ، نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة ، وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال ، والأحوط وجوبا عدمه .
< / السؤال = 4402 > < / السؤال = 4401 > < / السؤال = 4399 > < / السؤال = 4397 > < / السؤال = 4396 > < السؤال = 4401 > < السؤال = 4402 > ( مسألة 1024 ) : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار ، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة ، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله ، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا ، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه .
< / السؤال = 4402 > < / السؤال = 4401 > < السؤال = 4406 > < السؤال = 4408 > < السؤال = 4409 > ( السادس ) : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها ، فيسبق ويدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدي إلى النافلة مشكل .
< / السؤال = 4409 > < / السؤال = 4408 > < / السؤال = 4406 > < السؤال = 4406 > < السؤال = 4409 > ( مسألة 1025 ) : الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره .
< / السؤال = 4409 > < / السؤال = 4406 > < السؤال = 4412 > ( السابع ) : سبق المني بالملاعبة ونحوها ، إذا لم يكن قاصدا ، ولا من عادته ، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة ( بل تجب الكفارة ) ، هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به ، وأما إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقا ، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا .

288

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست