< / السؤال = 4386 > < السؤال = 4389 > ( مسألة 1018 ) : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم ، أو وكيلا عنهم في القبض . فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم . ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا ، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم . < / السؤال = 4389 > < السؤال = 4390 > ( مسألة 1019 ) : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ، ولا يجوز اعطاؤها من الكفارة إلا ذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه . < / السؤال = 4390 > < السؤال = 4391 > < السؤال = 12094 > ( مسألة 1020 ) : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره . < / السؤال = 12094 > < / السؤال = 4391 > < السؤال = 4388 > ( مسألة 1021 ) : تجزي حقة النجف - التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث - عن ستة أمداد . < / السؤال = 4388 > < السؤال = 4392 > < السؤال = 12091 > ( مسألة 1022 ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مد . < / السؤال = 12091 > < / السؤال = 4392 > < السؤال = 4396 > < السؤال = 4397 > < السؤال = 4399 > < السؤال = 4401 > < السؤال = 4402 > ( مسألة 1023 ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد : ( الأول ) : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر . ( الثاني ) : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر . ( الثالث ) : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر . ( الرابع ) : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة وإذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ، هذا إذا كان صوم