responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 286


علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان ، أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا ( الظاهر كفاية اطعام عشرة مساكين ) .
< / السؤال = 4367 > < / السؤال = 4366 > < / السؤال = 4365 > < / السؤال = 4364 > < / السؤال = 4351 > < السؤال = 4368 > ( مسألة 1012 ) : إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة ( على الأحوط إذا سافرا اختيارا وإلا فالأظهر السقوط ) .
< / السؤال = 4368 > < السؤال = 4378 > ( مسألة 1013 ) : إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، وإن كان آثما بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها .
< / السؤال = 4378 > < السؤال = 4382 > ( مسألة 1014 ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحي إشكال ( الأظهر جوازه في غير الصوم وعدمه فيه ) .
< / السؤال = 4382 > < السؤال = 4384 > ( مسألة 1015 ) : وجوب الكفارة موسع ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب .
< / السؤال = 4384 > < السؤال = 4386 > ( مسألة 1016 ) : مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما بإشباعهم ، وإما بالتسليم إليهم ، كل واحد مد ، والأحوط مدان ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما . نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها .
< / السؤال = 4386 > < السؤال = 4386 > ( مسألة 1017 ) : لا يجزي في الكفارة اشباع شخص ( مع التمكن من الستين ) واحد مرتين أو أكثر ، أو اعطاؤه مدين أو أكثر ، بل لا بد من ستين نفسا .

286

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست