responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 277


< / السؤال = 4187 > < السؤال = 4194 > < السؤال = 4195 > < السؤال = 4196 > < السؤال = 4197 > < السؤال = 4198 > ( مسألة 979 ) : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاءا أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، وإن صامه بنية رمضان بطل ، وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه - إما الوجوبي أو الندبي - فالظاهر الصحة وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا ، وإن كان من رمضان كان وجوبا فالظاهر ( بل الظاهر الصحة ) البطلان ، وإذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد ( الأظهر الاجتراء بتجديد النية وعدم القضاء ) النية ثم القضاء ، وإن كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه .
< / السؤال = 4198 > < / السؤال = 4197 > < / السؤال = 4196 > < / السؤال = 4195 > < / السؤال = 4194 > < السؤال = 4205 > < السؤال = 4206 > ( مسألة 980 ) : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال .
< / السؤال = 4206 > < / السؤال = 4205 > < السؤال = 4208 > ( مسألة 981 ) : لا يصح العدول من الصوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه وإلا صح ، على اشكال .
< / السؤال = 4208 > < السؤال = 4209 > الفصل الثاني المفطرات وهي أمور :
( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين .

277

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست