responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 276


نوى غيره بطل ، إلا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له ، فيجزي عن رمضان - حينئذ - لا عن ما نواه .
< / السؤال = 4178 > < / السؤال = 4167 > < / السؤال = 4166 > < / السؤال = 4165 > < السؤال = 4162 > < السؤال = 4164 > < السؤال = 4165 > < السؤال = 4179 > ( مسألة 975 ) : يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالا فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه ، أما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز ، وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح ، نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحدا أجزأ عنه ، ويكفي ( الظاهر عدم الكفاية والاحتياج إلى اليقين ) في صحة الصوم المندوب المطلب نية صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب ، ولو كان غد من أيام البيض مثلا ، فإن قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص وإلا صح مندوبا مطلقا .
< / السؤال = 4179 > < / السؤال = 4165 > < / السؤال = 4164 > < / السؤال = 4162 > < السؤال = 4185 > < السؤال = 4188 > < السؤال = 4189 > ( مسألة 976 ) : وقت النية في الواجب المعين - ولو بالعارض - عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية ، وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال وإن تضيق وقته ، فإذا أصبح ناويا للافطار وبدأ له قبل الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه ، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز ، وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية .
< / السؤال = 4189 > < / السؤال = 4188 > < / السؤال = 4185 > < السؤال = 4193 > ( مسألة 977 ) : يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضا كصوم الكفارة ونحوها .
< / السؤال = 4193 > < السؤال = 4187 > ( مسألة 978 ) : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطرا ففي الاجتزاء بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال إشكال ( لا اشكال في الاجتزاء به ) ، والاحتياط بتجديد النية والقضاء لا يترك .

276

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست