responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 278


< / السؤال = 4209 > < السؤال = 4218 > < السؤال = 4224 > < السؤال = 4225 > < السؤال = 4228 > ( الثالث ) : الجماع قبلا ودبرا فاعلا ومفعولا به ، حيا وميتا ، حتى البهيمة على الأحوط ( بل على الأظهر ) وجوبا ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أبو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه . ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلا فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
< / السؤال = 4228 > < / السؤال = 4225 > < / السؤال = 4224 > < / السؤال = 4218 > < السؤال = 4235 > < السؤال = 4246 > < السؤال = 4247 > ( الرابع ) : الكذب ( الأظهر عدم مفطريته وبه يظهر الحال في الفروغ الآتية ) على الله تعالى ، أو على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على الأئمة عليهم السلام ، بل الأحوط الحاق الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته .
< / السؤال = 4247 > < / السؤال = 4246 > < / السؤال = 4235 > < السؤال = 4239 > ( مسألة 982 ) : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
< / السؤال = 4239 > < السؤال = 4252 > < السؤال = 4253 > < السؤال = 4255 > ( الخامس ) : رمس ( الظاهر عدم مفطريته ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية ) تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنع الغواصون .
< / السؤال = 4255 > < / السؤال = 4253 > < / السؤال = 4252 > < السؤال = 4254 > ( مسألة 983 ) : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والأظهر عدم الالحاق .
< / السؤال = 4254 > < السؤال = 4267 > < السؤال = 4268 > ( مسألة 984 ) : إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال ، فإن كان ناسيا لصومه صح صومه ، وغسله ، وأما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط ، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله وإن بطل صومه .
< / السؤال = 4268 > < / السؤال = 4267 > < السؤال = 4249 > < السؤال = 4250 > < السؤال = 4251 > ( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ منه وغير ( الأظهر عدم مفطرية غير الغليظ ) الغليظ إلى جوفه عمدا

278

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست