responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 247


الصلاة عمدا وسهوا ، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا ( بل استحبابا ) ، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية ، ولا يجوز ( بل يجوز ) الفصل بالمنافي بنيه وبين الصلاة ، وإذا فصل أعاد الصلاة ، والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة .
< / السؤال = 3675 > < / السؤال = 3653 > < / السؤال = 3652 > < / السؤال = 3651 > < / السؤال = 3649 > < / السؤال = 3648 > < / السؤال = 3647 > < السؤال = 3670 > < السؤال = 3698 > ( مسألة 876 ) : إذا شك في فعله بنى على العدم ، إلا أن يكون الشك بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وإذا شك في موجبه بنى على العدم .
< / السؤال = 3698 > < / السؤال = 3670 > < السؤال = 3680 > < السؤال = 3682 > < السؤال = 3683 > < السؤال = 3684 > < السؤال = 3685 > < السؤال = 3686 > فصل في سجود السهو :
( مسألة 877 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهيا ، وللسلام ( الأظهر عدم وجوبه للسلام في غير محله ) في غير محله ، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ، ولنسيان التشهد ، والأحوط وجوبا ( الأظهر عدم وجوبه ) سجود السهو لنسيان السجدة وللقيام في موضع الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام ، كما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة .
< / السؤال = 3686 > < / السؤال = 3685 > < / السؤال = 3684 > < / السؤال = 3683 > < / السؤال = 3682 > < / السؤال = 3680 > < السؤال = 3689 > ( مسألة 878 ) : يتعدد ( الأظهر عدم تعدده بتعدد موجبه مع عدم تخلل السجود ) السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .
< / السؤال = 3689 > < السؤال = 3694 > ( مسألة 879 ) : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب .

247

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست