responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 246


لزم التدارك وصحت صلاته وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة ، مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائما للاحتياط ، ثم تبين له قبل الاتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين فإن عليه حينئذ إتمام الصلاة بركعة أخرى وسجود السهو مرتين لزيادة السلام في أصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط .
< / السؤال = 3634 > < / السؤال = 3633 > < / السؤال = 3632 > < السؤال = 3637 > < السؤال = 3638 > < السؤال = 3640 > < السؤال = 3641 > ( مسألة 872 ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ، والشك في المحل ، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك ، وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسدا .
< / السؤال = 3641 > < / السؤال = 3640 > < / السؤال = 3638 > < / السؤال = 3637 > < السؤال = 3636 > ( مسألة 873 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت ، أو بعد الاتيان ( لا يكفي الاتيان بالمنافي نعم مع الدخول في الغير المترتب الشرعي يبنى على الاتيان بها ) بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا .
< / السؤال = 3636 > < السؤال = 3637 > ( مسألة 874 ) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة ( بل أعاد صلاة الاحتياط ) ، وكذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة .
< / السؤال = 3637 > < السؤال = 3647 > < السؤال = 3648 > < السؤال = 3649 > < السؤال = 3651 > < السؤال = 3652 > < السؤال = 3653 > < السؤال = 3675 > فصل في قضاء الأجزاء المنسية :
( مسألة 875 ) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط ( يجوز الاتيان بها قبل صلاة الاحتياط ) إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط ( بل على الأظهر ) وجوبا ، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والاتيان بما ينافي

246

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست