responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 248


< / السؤال = 3694 > < السؤال = 3652 > < السؤال = 3653 > < السؤال = 3663 > < السؤال = 3696 > ( مسألة 880 ) : يؤخر السجود ( على الأحوط استحبابا ) عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن الأجزاء المقضية ، والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة ، وعدم ( لا بأس بالفصل ) الفصل بينهما بالمنافي ، وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه بل لا تسقط فوريته أيضا على الأحوط ، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها .
< / السؤال = 3696 > < / السؤال = 3663 > < / السؤال = 3653 > < / السؤال = 3652 > < السؤال = 3697 > ( مسألة 881 ) : سجود السهو سجدتان متواليان وتجب فيه نية القربة ولا يجب فيه تكبير ، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع سائر المساجد ، والأحوط استحبابا ( بل وجوبا ) أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال ، والستر وغير ذلك ، والأقوى ( بل الأحوط وجوبا ) وجوب الذكر في كل واحد منهما ، والأحوط في صورته :
" بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ( الأحوط لزوما الجمع بين السلام بدون واو وبينه معها ) " ويجب ( على الأحوط لزوما ) فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم والأحوط اختيار التشهد المتعارف ( لو لم يكن أقوى ) .
< / السؤال = 3697 > < السؤال = 3699 > < السؤال = 3700 > < السؤال = 3701 > < السؤال = 3703 > < السؤال = 3704 > < السؤال = 3705 > < السؤال = 3706 > < السؤال = 3707 > ( مسألة 882 ) : إذا شك في موجبه لم يلتفت ، وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل ، وإذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإذا اعتقد تحقق الموجب - وبعد السلام شك فيه - لم يلتفت ، كما أنه إذا شك في الموجب ، وبعد ذلك علم به أتى به ، وإذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل ، إذا إذا دخل في التشهد ، وإذا شك بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى ، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة وإذا زاد سجدة لم تقدح ، على اشكال ضعيف .
< / السؤال = 3707 > < / السؤال = 3706 > < / السؤال = 3705 > < / السؤال = 3704 > < / السؤال = 3703 > < / السؤال = 3701 > < / السؤال = 3700 > < / السؤال = 3699 > < السؤال = 3727 > < السؤال = 3729 > < السؤال = 3730 > ( مسألة 883 ) : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الاتيان به ، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به ، وفي

248

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست