responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 192


< / السؤال = 2988 > < / السؤال = 2984 > < السؤال = 2989 > < السؤال = 2992 > ( مسألة 661 ) : يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي ، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حاله ، والعاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم .
< / السؤال = 2992 > < / السؤال = 2989 > < السؤال = 2986 > < السؤال = 2987 > < السؤال = 2990 > ( مسألة 662 ) : إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة ، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات ، وإذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة وإن كانت إعادتها أحوط ، وإذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة ، إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، وإلا أتى بالسجدتين ، والتشهد ، والتسليم ، وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام ( على الأحوط غير لزومي ) .
< / السؤال = 2990 > < / السؤال = 2987 > < / السؤال = 2986 > < السؤال = 2994 > ( مسألة 663 ) : يستحب فيه التورك في الجلوس حاله ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد .
< / السؤال = 2994 > < السؤال = 3000 > < السؤال = 3001 > الفصل التاسع في الترتيب :
يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا ، فإن كان عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان سهوا ، أو عن جهل بالحكم من غير تقصير ، فإن قدم ركنا على ركن بطلت ، وإن قدم ركنا على غيره - كما إذا ركع قبل القراءة - مضى وفات محل ما ترك ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض .

192

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست