إذا لم يجد من يلقنه ، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله " وإن عجز فالأحوط ( بل استحبابا وكذا فيما بعده ) وجوبا أن يأتي بترجمته وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره . < / السؤال = 3684 > < / السؤال = 3648 > < / السؤال = 2980 > < / السؤال = 2978 > < / السؤال = 2977 > < / السؤال = 2976 > < / السؤال = 2975 > < / السؤال = 2974 > < السؤال = 2979 > < السؤال = 2981 > < السؤال = 2982 > ( مسألة 660 ) : يكره الاقعاء فيه ، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : " الحمد لله " أو يقول : " بسم الله وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أو الأسماء الحسنى ، كلها لله " ، وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع ، وأن يكون نظره إلى حجره ، وأن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله : " وتقبل شفاعته وارفع درجته " في التشهد الأول ، وأن يقول : " سبحان الله " سبعا بعد التشهد الأول ، ثم يقوم ، وأن يقول حال النهوض عنه : " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها ، وترفع ركبتيها عن الأرض . < / السؤال = 2982 > < / السؤال = 2981 > < / السؤال = 2979 > < السؤال = 2984 > < السؤال = 2988 > الفصل الثامن في التسليم : وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها ، وله صيغتان ، الأولى : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " والثانية " السلام عليكم " بإضافة " ورحمة الله وبركاته " على الأحوط وإن كان الأظهر عدم وجوبها ، فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة ، وإذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس ، وأما قول " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " فليس من صيغ السلام ، ولا يخرج به عن الصلاة ، بل هو مستحب .