responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 193


< / السؤال = 3001 > < / السؤال = 3000 > < السؤال = 3004 > < السؤال = 3005 > < السؤال = 3006 > < السؤال = 3007 > < فهرس الموضوعات > الفصل العاشر الموالاة < / فهرس الموضوعات > الفصل العاشر في الموالاة :
وهي واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا وسهوا ، ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود ، وقراءة السور الطوال ، وأما بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها . وإن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة ، فوجوبها محل إشكال ، والأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد ، والسهو .
< / السؤال = 3007 > < / السؤال = 3006 > < / السؤال = 3005 > < / السؤال = 3004 > < السؤال = 3009 > < السؤال = 3010 > < السؤال = 3011 > < السؤال = 3012 > < السؤال = 3017 > < فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر القنوت < / فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر في القنوت :
وهو مستحب في جميع الصلوات ، فريضة كانت ، أو نافلة على إشكال في الشفع ( لا اشكال في استحبابه فيها ) ، والأحوط الاتيان به فيها برجاء المطلوبية ، ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية ، خصوصا في الصبح ، والجمعة ، والمغرب ، وفي الوتر من النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، إلا في الجمعة ، ففيه قنوتان قبل الركوع في الأولى ، وبعده في الثانية ، وإلا في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الأولى ، وأربعة في الثانية ، وإلا في الآيات ، ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولى وقبله في الثانية ، بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج ، كما سيأتي

193

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست