responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 384)


< / السؤال = 2694 > < السؤال = 2706 > < السؤال = 2707 > < السؤال = 2708 > ( مسألة 594 ) : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب ( الأظهر هو التخيير إلا إذا دار الأمرين القيام المتصل بالركوع وغيره فإنه يقدم الأول ) أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا ، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس ، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام - قبل الركوع بعد القراءة - قام للركوع ، وركع من دون إعادة للقراءة ، هذا في ضيق الوقت ، وأما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد ، وإن لم يستمر ، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة ، وقبل الركوع ، استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته ، وإن لم يمكن التدارك ، فإن كان الفائت قياما ركنيا ، أعاد صلاته ، وإلا لم تجب الإعادة .
< / السؤال = 2708 > < / السؤال = 2707 > < / السؤال = 2706 > < السؤال = 2714 > ( مسألة 595 ) : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء اللاحق ، فالترجيح للسابق ( مر حكمه في المسألة السابقة ) ، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا ، وكان في الجزء اللاحق ركنا .
< / السؤال = 2714 > < السؤال = 2713 > ( مسألة 596 ) : يستحب في القيام اسدال المنكبين ، وارسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين ، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، وضم أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات ، أو أزيد إلى شبر ، وأن يسوي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل .
< / السؤال = 2713 > < السؤال = 2718 > < السؤال = 2720 > < السؤال = 2721 > < السؤال = 2722 > الفصل الرابع في القراءة يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة

171

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست