responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 165


إليه تفصيلا وتعلق القصد به ، بل يكفي الالتفات إليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد اجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داعي الأمر ، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد الأمر ، وإذا سئل أجاب بذلك ، ولا فرق بين أول الفعل وآخره ، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها ، أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية .
< / السؤال = 2603 > < / السؤال = 2581 > < السؤال = 2604 > ( مسألة 575 ) : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها ، أو نوى الاتيان بالقاطع ، ولو بعد ذلك ، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت وكذا إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى ، وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشئ منها ، صحت وأتمها .
< / السؤال = 2604 > < السؤال = 2631 > ( مسألة 576 ) : إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا ، أو عصرا ، فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها وإن أتى بالظهر بطلت ( بل يصح ما بيده إلا أنه لو شك في الجزء الذي بيده أنه نوى به العصر أو الظهر يجب إعادته خاصة ) ، إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر ، وشك في أنه نواها عصرا من أول الأمر ، أو أنه نواها ظهرا ، فإنه حينئذ يحكم بصحتها ويتمها عصرا .
< / السؤال = 2631 > < السؤال = 2606 > ( مسألة 577 ) : إذا دخل في فريضة ، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة ، وفي العكس تصح نافلة .
< / السؤال = 2606 > < السؤال = 2607 > ( مسألة 578 ) : إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة ، وشك في أنه نوى ما قام إليها ، أو غيرها ، فالأحوط الاتمام ثم الإعادة .
< / السؤال = 2607 > < السؤال = 2608 > < السؤال = 2609 > < السؤال = 2610 > < السؤال = 2611 > < السؤال = 2612 > < السؤال = 2613 > < السؤال = 2614 > < السؤال = 2617 > < السؤال = 2618 > ( مسألة 579 ) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد :
منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين - كالظهرين والعشاءين -

165

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست