responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 164


لحرمة العبادة أبطلت العبادة ، وإلا فإن كانت راجحة ، أو مباحة فالظاهر صحة العبادة ( الظاهر هو البطلان في المباحة ) إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل بحيث يفعل للأمر به ولو لم تكن تلك الضميمة ، وإن لم يكن صالحا للاستقلال ، فالظاهر البطلان ( الظاهر هو الصحة في الراجحة ) .
< / السؤال = 2598 > < السؤال = 2578 > ( مسألة 571 ) : يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها إذا كانت صالحة لأن تكون على أحد وجهين متميزين ، ويكفي التعيين الاجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة - إذا كان متحدا - أو ما اشتغلت به أولا - إذا كان متعددا - أو نحو ذلك ، فإذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها ، لم تصح كل منهما . نعم إذا لم تصلح لأن تكون على أحد وجهين متميزين ، كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين ، لعدم تميز إحداهما في مقابل الأخرى .
< / السؤال = 2578 > < السؤال = 2579 > ( مسألة 572 ) : لا تجب نية القضاء ، ولا الأداء ، فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر ، ولا يعلم أنها قضاء . أو أداء صحت إذا قصد الاتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا ، وإذا اعتقد أنها أداء . فنواها أداء صحت أيضا ، إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه وإن كانت في الواقع قضاءا ، وكذا الحكم في العكس .
< / السؤال = 2579 > < السؤال = 2633 > ( مسألة 573 ) : لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة ، فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته ، وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة ، وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة ، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته ، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام .
< / السؤال = 2633 > < السؤال = 2581 > < السؤال = 2603 > ( مسألة 574 ) : قد عرفت أنه لا يجب - حين العمل - الالتفات

164

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست