responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 166


وقد دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء .
ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين ، فدخل في اللاحقة . ثم تذكر أن عليه سابقة ، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة ، في المرتبتين ( الأحوط لزوما في المرتبتين العدول ثم الإعادة وعدم الإعادة في غيرهما ) ، ويجوز العدول في غيرهما .
ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة ، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة ، وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة ، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله . أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء ، أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل ، ولا بد من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب .
ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة ، وتذكر بعد أن تجاوز النصف ( بل مطلقا ) فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها .
ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة ، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في الجماعة .
ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر ، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته .
< / السؤال = 2618 > < / السؤال = 2617 > < / السؤال = 2614 > < / السؤال = 2613 > < / السؤال = 2612 > < / السؤال = 2611 > < / السؤال = 2610 > < / السؤال = 2609 > < / السؤال = 2608 > < السؤال = 2622 > ( مسألة 580 ) : إذا عدل في غير محل العدول ، فإن لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أولا ، وإن فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان وإن كان ساهيا ، ثم التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعا ، أو سجدتين .

166

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست