والقدمين إلى الساقين ، ظاهرهما ، وباطنهما ، ولا بد من ستر شئ مما هو خارج عن الحدود . < / السؤال = 2272 > < / السؤال = 2270 > < / السؤال = 2263 > < السؤال = 2275 > ( مسألة 519 ) : الأمة ، والصبية ، كالحرة والبالغة في ذلك ، إلا في الرأس وشعره والعنق ، فإنه لا يجب عليهما سترها . < / السؤال = 2275 > < السؤال = 2281 > ( مسألة 520 ) : إذا كان المصلي واقفا على شباك ، أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته ، فالأقوى وجوب سترها من تحته نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت . < / السؤال = 2281 > < السؤال = 2285 > الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلي أمور : الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام النجاسات . < / السؤال = 2285 > < السؤال = 2286 > < السؤال = 2292 > الثاني : الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل ، نعم إذا كان جاهلا بالغصبية ، أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب ، أو كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه ، أو ناسيا لها ، أو مضطرا فلا بأس . < / السؤال = 2292 > < / السؤال = 2286 > < السؤال = 2287 > < السؤال = 2295 > < السؤال = 2388 > < السؤال = 2389 > < السؤال = 5254 > ( مسألة 521 ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته ، أو كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من ( وعدم البناء على عدم أدائهما من مال آخر ) مال آخر ، كان حكمه حكم المغصوب ، وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس ، والزكاة ، والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي ، وكذا إذا مات