وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيما ، فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي . < / السؤال = 5254 > < / السؤال = 2389 > < / السؤال = 2388 > < / السؤال = 2295 > < / السؤال = 2287 > < السؤال = 2291 > ( مسألة 522 ) : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي ، بل وإذا تحرك بها أيضا على الأظهر . < / السؤال = 2291 > < السؤال = 2296 > < السؤال = 2297 > < السؤال = 2303 > الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من حيوان محلل الأكل ، أم محرمه ، وسواء أكانت له نفس سائلة ، أم لم تكن على الأحوط وجوبا ( بل الأظهر ) ، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أولا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان ، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه . < / السؤال = 2303 > < / السؤال = 2297 > < / السؤال = 2296 > < السؤال = 2304 > < السؤال = 2308 > < السؤال = 2309 > الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزاء وغيره ، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة ، وغيره على الأحوط ( بل على الأظهر ) وجوبا ، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الأحوط ( وهو الأظهر ) وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه . < / السؤال = 2309 > < / السؤال = 2308 > < / السؤال = 2304 > < السؤال = 2313 > ( مسألة 523 ) : إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته وكذا إذا كان ناسيا ، أو كان جاهلا بالحكم ، أو ناسيا له ، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير . < / السؤال = 2313 > < السؤال = 2303 > < السؤال = 2311 > < السؤال = 2312 > ( مسألة 524 ) : إذا شك في اللباس ، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول ، أو من غيره ، أو من الحيوان ، أو من غيره ، صحت الصلاة فيه . < / السؤال = 2312 > < / السؤال = 2311 > < / السؤال = 2303 > < السؤال = 2305 > < السؤال = 2306 > ( مسألة 525 ) : لا بأس بالشمع ، والعسل ، والحرير الممزوج ، ومثل