responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 123


والضرايح المقدسة ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ .
< / السؤال = 497 > < / السؤال = 492 > < / السؤال = 491 > < السؤال = 482 > < السؤال = 484 > ( مسألة 443 ) : إذا غصب المسجد وجعل طريقا ، أو دكانا ، أو خانا ، أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال ، والأقوى عدم وجوب تطهيره ( مطلقا وجواز تنجيسه ) من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب ، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها ، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا ، جرى عليها جميع أحكام المسجد .
< / السؤال = 484 > < / السؤال = 482 > < السؤال = 531 > < السؤال = 532 > < السؤال = 537 > تتميم : فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات ، وهو أمور :
الأول : دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأقوى اعتبار ( لا دليل على اعتبارها ) المشقة النوعية بلزوم الإزالة ، أو التبديل ، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير ( يعتبر المشقة النوعية في العفو عنه وكذا كل جرح أو قرح باطني ) إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كل جرح ، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
< / السؤال = 537 > < / السؤال = 532 > < / السؤال = 531 > < السؤال = 534 > < السؤال = 535 > ( مسألة 444 ) : كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به ، والأحوط - استحبابا - شده إذا كان في موضع يتعارف شده .
< / السؤال = 535 > < / السؤال = 534 > < السؤال = 541 > ( مسألة 445 ) : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة ، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا ، جرى عليه الحكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع .
< / السؤال = 541 > < السؤال = 540 > ( مسألة 446 ) : إذا شك في دم أنه دم جرح ، أو قرح ، أولا لا يعفى عنه .

123

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست