responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 122


< / السؤال = 469 > < / السؤال = 468 > < / السؤال = 466 > < السؤال = 467 > < السؤال = 471 > < السؤال = 472 > < السؤال = 2487 > < السؤال = 2489 > < السؤال = 2490 > ( مسألة 434 ) : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل وآلاته وفراشه ( قد مر أنه لا دليل عليه في الفراش ) على الأحوط حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة ، وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة ، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة .
< / السؤال = 2490 > < / السؤال = 2489 > < / السؤال = 2487 > < / السؤال = 472 > < / السؤال = 471 > < / السؤال = 467 > < السؤال = 476 > < السؤال = 478 > ( مسألة 435 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شئ منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به ، وأما إذا كان التخريب مضرا بالوقف ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال ( الظاهر عدم الجواز إلا إذا وجد باذل لتعميره ) ، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره .
< / السؤال = 478 > < / السؤال = 476 > < السؤال = 481 > < السؤال = 500 > ( مسألة 436 ) : إذا توقف تطهيره المسجد على بذل مال وجب ، إلا إذا كان بحيث يضر بحاله ، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به .
< / السؤال = 500 > < / السؤال = 481 > < السؤال = 480 > ( مسألة 437 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب ، إذا كان يطهر بعد ذلك .
< / السؤال = 480 > < السؤال = 490 > ( مسألة 438 ) : إذا لم يتمكن الانسان من تطهير المسجد وجب ( لا دليل على وجوبه ) عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير باعلامه .
< / السؤال = 490 > < السؤال = 477 > ( مسألة 439 ) : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره ( لا دليل عليه ) فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط ، وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال .
< / السؤال = 477 > < السؤال = 479 > ( مسألة 440 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس .
< / السؤال = 479 > < السؤال = 487 > ( مسألة 441 ) : إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .
< / السؤال = 487 > < السؤال = 491 > < السؤال = 492 > < السؤال = 497 > ( مسألة 442 ) : يلحق بالمساجد ، المصحف الشريف ، والمشاهد المشرفة ،

122

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست